يكون الإمام غير مجتهد، ولا خبير بمواقع الاجتهاد، ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد، فيراجعه في الأحكام، ويستفتي منه في الحلال والحرام" (?).

واعتبر ابن حزم (?) هذا الشرط من الشروط المستحبة لا الواجبة، وإلى هذا القول ذهب أكثر الحنفية (?).

وقال الغزالي: "وليست رتبة الاجتهاد مما لابد منه في الإمامة ضرورة، بل الورع الداعي إلى مراجعة أهل العلم فيه كاف، فإذا كان المقصود ترتيب الإمامة على وفق الشرع، فأي فرق بين أن يعرف حكم الشرع بنظره، أو يعرفه باتباع أفضل أهل زمانه؟ ! ! " (?).

• واستدلوا بما يلي (?):

1 - تعذر حصول هذا الشرط مع بقية الشروط في شخص واحد، خصوصًا في هذه الأزمان، حيث ضعف الوازع الديني عند الناس، وضعفت هممهم عن طلب العلم وبلوغ مرتبة الاجتهاد فيه.

2 - أنه طالما كان المقصود من تصريف الأمور أن يكون على وفق ما يقضي به الشرع الإسلامي، فإنه من الممكن حصول ذلك بالاستعانة بالعلماء المجتهدين، واستفتائهم في كل أمر يحتاج فيه إليهم.Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[12/ 12] أن يكون الإمام بصيرًا بأمور الحرب

• المراد بالمسألة: البصيرة لغة: البصر العين إلا أنه مذكر، وقيل: البصر حاسة الرؤية. يُقال: فلان نظر ببصره فرأى، ورأى ببصيرته فاهتدى. والبصيرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015