الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال: "والقِراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم" (?). وقال أيضًا: "أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها مسنونة قائمة" (?).

الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ؛ فقال: "واتفقوا على جواز المضاربة" (?).

الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "وأما الإجماع فإنه روي عن جماعة من الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة. . . ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم أحد ومثله يكون إجماعًا" (?).

الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "لا خلاف بين المسلمين في جواز القِراض" (?).

الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة" (?).

الإمام الأسيوطي المنهاجي ت 880 هـ؛ فقال: "اتفق الأئمة رحمهم اللَّه تعالى على جواز المضاربة" (?).

• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على جواز المضاربة في الجملة جمهور أهل العلم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015