[265/ 1] مسألة: جواز المضاربة. المضاربة، والمقارضة، والقِراض كلها بمعنى واحد، وهي عقد شركة في الربح بمال رجل، وعمل من آخر (?)، وهي جائزة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن القِراض بالدنانير والدراهم جائز" (?).
الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن القِراض كما ذكرنا فى التجارة المطلقة جائز" (?)