• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - لأن بالموت بطلت ملكية الشريك وأهليته في التصرف (?).
2 - لأن الشركة تتضمن الوكالة، والوكالة تبطل بموت أحد طرفيها إجماعًا (?).
3 - لأن الشركة من العقود الجائزة من الطرفين، والعقود الجائزة تبطل بموت أحد المتعاقدين (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع والاتفاق على انفساخ الشركة بموت أحد الشريكين. .
إذا أراد أحد الشريكين إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن فله ذلك، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن من أراد منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن؛ فإن ذلك له" (?).
• الموافقون على الاتفاق: لم أجد أحدًا من الفقهاء تطرق لهذه المسألة صراحة، ولكن تَكَلمَ عن نُضُوضِ المال أي صيرورته دارهم أو دنانير [بعد أن كان عروضًا، وهذا يعني بيع السلع وحصول الثمن] وأنهما لا ينفصلان أو يقتسمان حتى ينض المال -كلُّ من المالكية (?)، والحنابلة (?).