"واتفقوا أن الشركة كما ذكرنا فإنها متمادية عليهم كلهم؛ ما لم يقسمها واحد منهم أو منهما أو كلاهما، وما لم يمت أحدهما أو كلاهما أو كلهم" (?).
قال ابن الهمام: " (قوله وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة) مفاوضة كانت أو عنانًا إذا قضى بلحاقه على البتات حتى لو عاد مسلمًا لم يكن بينهما شركة، وإن لم يقض القاضي بلحاقه انقطعت على سبيل التوقف بالإجماع إذا مات أحد الشريكين أو ارتد" (?).
قال ابن نجيم: " (قوله وتبطل الشركة بموت أحدهما، ولو حكمًا) لأنها تتضمن الوكالة ولا بد منها لتحقق الشركة على ما مر، والوكالة تبطل بالموت، والموت الحكمي الالتحاق بدار الحرب مرتدًا إذا قضى القاضي به؛ لأنه بمنزلة الموت كما قدمناه، فلو عاد مسلمًا لم يكن بينهما شركة وإن لم يقض بلحاقه انقطعت على سبيل التوقف بالإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).