3 - لأن سبب استحقاق الربح هو إما المال أو العمل أو هما معًا؛ وحيث وجد التساوي في المال وجد التساوي في الربح والخسارة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فأجاز اشتراط التفاضل في الربح مع التساوي في المال: أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف، ومحمد وأتباعهم (?)، والحنابلةُ (?).
إلا أن الحنفية (?) والحنابلة (?) وافقوا الإجماع على أن الخسارة تكون على قدر المالين ولا يجوز التفاضل في الخسارة.
• أدلة هذا الرأي:
1 - قوله عليه الصلاة والسلام (?): "الربح على ما شرطا، والواضيعة على قدر المالين" (?).
2 - لأن الربح يستحق بالأعمال بشرط العمل ولا يلزم من ذلك أن يعمل الشريك (?).
3 - لأن العمل سبب لاستحقاق الربح به؛ فجاز أن يتفاضلا في الربح مع