واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويًا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثًا، فالوضيعة أثلاثًا. لا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم" (?).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع توزيع الربح والخسارة على السواء إذا كانت الأصول متساوية: زفر صاحب أبي حنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - لأن الربح نماء مال الشريكين والخسارة هي نقصان مالهما أيضًا، فكانا على قدر المالين (?).
2 - ولأن اشتراط التفاضل في الربح والخسران إذا كان المال متساويًا باطل لمخالفته لمقتضى عقد الشركة، كما لو اشترط أحدهما تفرده بالربح (?).