• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - لأن لا يتصور حبل بدون إنزال للماء، فكان البلوغ به لا بالحبل (?).
2 - لأن اللَّه تعالى قد أجرى العادة بخلق الولد من ماء الرجل وماء المرأة. قال اللَّه تعالى: {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7)} [الطارق: 5 - 7] ونزوله علامة من علامات البلوغ بالإجماع (?).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في هذه المسألة في رواية عن أحمد الصحيح خلافها؛ فقالوا: لا يحصل بلوغها بغير الحيض (?).Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف في كون الحبل علامة من علامات البلوغ الخاصة بالأنثى؛ لضعف الخلاف في هذا في رواية الحنابلة.
إنبات الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة [وهو العانة فيهما] الذي استحق أخذه بالموسى؛ علامة من علامات البلوغ، وقد نقل الإجماع والعمل على هذا.
• من نقل الإجماع والعمل: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال: "من جهل مولده وعدم منه الاحتلام أو جحده؛ فالعمل فيه على ما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه؛ أنه كتب إلى أمراء الأجناد: (أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي) (?) " (?).