• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في البلوغ بالحيض.
الحبل علامة من علامات البلوغ المختصة بالأنثى، وقد نقل فيه الإجماع، ونفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام القرطبي ت 671 هـ؛ وقال: "أما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما" (?). الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ) وهذا بالإجماع بلا خلاف، وكذلك بلوغ الجارية بالحيض، والاحتلام والحبل بالإجماع" (?).
الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: " (وتزيد الجارية بالحيض والحمل) بلا نزاع" (?).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في الصحيح عندهم (?).