قال الموفق ابن قدامة في معرض استدلاله بهذا الحديث: "ومعلوم أن فيمن يعوله من تجب نفقته عليه ويكون دينًا عليه وهي الزوجة؛ فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة فكذلك على حق الغرماء، ولأن الحي آكد حرمة من الميت لأنه مضمون بالإتلاف، وتقديم تجهيز الميت ومؤنة دفنه على دينه متفق عليه؛ فنفقته أولى، وتقدم أيضًا نفقة من تلزمه نفقته من أقاربه مثل الوالدين والمولودين وغيرهم ممن تجب نفقتهم لأنهم يجرون مجرى نفسه" (?).
2 - لأن حاجات المفلس الأساسية مقدمة على حق الدائنين، وهي أيضًا حق ثابت لمن يعول من زوجة وولد ونحوهما، فلا يسقط هذا الحق بالحجر على المفلس (?).
3 - لأن ملك المُفَلَّس لم يزل بالحجر فهو باق على ملكه (?).
4 - لأن المُفلَّسَ مُوسِرٌ بما يملكه من مال ما لم يؤل ملكه عنه (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب النفقة على المفلس ومن تلزمه نفقته من ماله.
إن ما يسبق الجنون من تصرفات وعقود ك: إيصاء وهبة وصدقة وصلح وبيع وشراء وطلاق وعتاق وكتابة وإقرار ونحوها، يكون فعله فعل عاقل، وفعل العادل صحيح نافذ؛ لأن الأحكام والفرائض تلزمه، وقد نقل الإجماع على