من حجر عليه بفلس من ماله الباقي وعلى ولده الصغار وزوجته" (?).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "وممن أوجب الإنفاق على المفلس وزوجته وأولاده الصغار من ماله أبو حنيفة ومالك والشافعي ولا نعلم أحدًا خالفهم" (?).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على الإجماع على وجوب النفقة على المفلس وذويه.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 - قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" (?).