يدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت للرجال (?).

• ودليل الحنابلة على هذا: لأن ذلك يروى عن عمر رضي اللَّه عنه (?).Rعدم تحقق نفي الخلاف في زوال الحجر عن البنات بالبلوغ والرشد؛ لخلاف المالكية والحنابلة في رواية كما سبق.

[231/ 12] مسألة: عودة السفه توجب الحجر.

عودة ما يوجب الحجر كالسفه أو الجنون، يعيد الحجر، وقد نقل إجماع الصحابة على هذا، كما قد نفي النزاع فيه.

• من نقل الإجماع ونفَى النزاع: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "المحجور عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ودفع إليه ماله، ثم عاد إلى السفه أعيد عليه الحجر. . . وقال أبو حنيفة لا. . ولنا إجماع الصحابة، وروى عروة بن الزبير أن عبد اللَّه بن جعفر ابتاع بيعا، فقال علي رضي اللَّه عنه: لآتين عثمان؛ ليحجر عليك، فأتى عبد اللَّه ابن جعفر الزبير، فقال: قد ابتعت بيعا، وإن عليًّا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان، فيسأله الحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ قال أحمد: . . وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم يخالفها أحد في عصرهم فتكون إجماعا" (?). الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال: " (ومن فك عنه الحجر فعاود السفه؛ أعيد عليه الحجر) بلا نزاع" (?).

• الموافقون على الإجماع ونفي النزاع: المالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015