والشافعية (?)، والحنابلة في رواية (?).

• مستند نفي الخلاف:

1 - قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6] (?).

2 - لأن المرأة أحد نوعي الآدميين فأشبهت الرجل (?).

3 - لأن الحجر كان بسبب العجز عن التصرف في أموالها حفظًا له، وقد زال بالبلوغ والرشد؛ فوجب زوال الحجر لزوال سببه (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكية، والحنابلة في رواية.

فزاد المالكية لزوال الحجر عن البنت مع البلوغ؛ دخولَ زوج، وشهادة العدول على صلاح حالها (?).

وزاد الحنابلة في الرواية الأخرى عنها: أن تتزوج وتلد، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج؛ فإن لم تتزوج فقال القاضي [أبو يعلى الفراء]: عندي أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015