قال الإمام أبو الوليد ابن رشد الجد عقب هذه الآية: "فنهى أن تدفع إليهم أموالهم لئلا يفسدوها ويبذروها، وأمر أن يرزقوا ويكسوا منها، فوجب أن يدفع إليهم ما يحتاجون إليه من نفقتهم وكسوتهم، وكذلك ما تحتاج إليه المرأة من جهازها إلى زوجها" (?).
وقال الإمام فخر الدين الزيلعي بعدها أيضًا: "فهذا نص على إثبات الحجر عليه [أي السفيه، ولكن الحكم يعم كل محجور عليه] بطريق النظر فإن الولي هو الذي يباشر التصرف في ماله على وجه النظر له" (?).
2 - لأن رعاية الولي ونظره في أمور المحجور عليه من جملة التعاون على البر (?).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد الاتفاق على وجوب النظر للمحجور عليه.Rتحقق الاتفاق على وجوب النظر للمحجور عليه.
إذا أقر المحجور عليه بسبب الفلس بما يوجب حدًّا أو قصاصًا كالزنا والسرقة والشرب والقذف والقتل العمد أو قطع اليد أو الإتلاف وما أشبههما فإن ذلك مقبول ويلزمه حكم ذلك في الحال، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز" (?). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "المحجور عليه لفَلَس أو سفه إذا أقر بما يُوجِبُ حذا أو قصاصًا كالزنا والسرقة والشرب والقذف والقتل العمد أو قطع اليد وما