وإنكاح ونحو ذلك من مصالح. وقد نقل الاتفاق على هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "اتفقوا على أن وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه، أو مطبق لا عقل له. . . واتفقوا على وجوب حسن النظر لمن هذه صفته" (?).

وقال أيضًا: "واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهو مطبق معتوه أو عرض له ذلك بعد عقله فواجب أن يقدم من ينظر له" (?).

وقال أيضًا: "واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا أو المجانين ففرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم" (?).

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على الاتفاق على وجوب رعاية المحجور عليه.

• مستند الاتفاق:

1 - قوله تعالى (?): {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} [النساء: 5].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015