إن كانت على عوض فهي موقوفة على إذن وليه (?)، والظاهرية (?).

لم أجد عند الشافعية والحنابلة ما ينص على هذه المسألة وهي تصرفات الصبي النافعة والضارة بدون إذن. غير أن الشافعية يرون بطلان تصرف الصبي وعدم نفاذه دون التعرض لكون هذا التصرف نافعًا أو ضارًّا (?).

وذهب الحنابلة إلى أن الصغير المميز إذا تصرف بدون إذن وليه لم يصح تصرفه، ويحتمل عندهم الصحة (?)، وفي رواية ثالثة: يصح مطلقًا (?).

• ودليلهم في ذلك:

1 - لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015