• مستند الاتفاق:
1 - قوله تعالى (?): {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]. قال الإمام الماوردي في معرض الاستدلال بهذه الآية. "اعلم أن ولي اليتيم مندوب إلى القيام بمصالحه، قال تعالى: [ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والذي يلزمه في حق اليتيم أربعة أشياء: أحدها: حفظ أصول أمواله. والثاني: تمييز فروعها. والثالث: الإنفاق عليه منها بالمعروف. والرابع: إخراج ما تعلق بماله من الحقوق" (?).
2 - لأن الوصي نائب عن الموصي أو الحاكم، فيقوم بما يقومان به من نفقة وكل ما يلزم الموصى عليه (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الاتفاق على كون نفقة الوصي على الموصى إليه بالمعروف فيما يلزمه نافذة.
تصرف الوصي تصرفًا لا يحل شرعًا، مردودٌ، كأن يتسلف أموال الموصى إليه، أو يتجر فيها لنفسه، أو يرهنها، أو يقرضها، أو يهبها، أو يحابي بها، أو يعتق عليه، أو يتبرع بها، أو نحو ذلك من التصرفات التي تعود على الموصى إليه بالخطر أو الضرر، أو عدم النفع، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن ما أنفذ [أي الوصي] مما لا يحل مردود" (?).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على أنه ليس للوصي أن يتصرف في مال الموصى إليه بما لا يحل: