Rعدم تحقق الاتفاق على أنه ليس للحاكم سلطة على وصي كفء حققت فيه شروط الوصي؛ لخلاف بعض الحنفية، كما سبق.

[207/ 16] مسألة: إنفاق الوصي بالمعروف على اليتيم من ماله نافذ.

إنفاق الوصي على اليتيم من ماله بالمعروف نافذ؛ كالنفقة على طعامه، وكسوته، وتعليمه، وتزويجه، وكل ما يلزمه، وقد نقل الاتفاق على هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن ما أنفق الوصي المذكور على اليتيم بالمعروف من ماله؛ فإنه نافذ" (?).

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على أن إنفاق الوصي على الموصي إليه من ماله نافذ: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015