وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن للأب العاقل الذي ليس محجورًا أن يوصي على ولده ولبنيه الصغيرين الذين لم يبلغوا، والذين بلغوا مُطْبِقِيْنَ [أي مجانين لا يفيقون] رجلًا من المسلمين الأحرار العدول الأقوياء على النظر" (?).

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على أن للأب تعيين وصي على ولده: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الاتفاق:

1 - لكمال شفقة الأب على أولاده وحسن نظره لهم فقد وصيه على غيرهم (?).

2 - لأن تعين الوصي من قبل الأب مع علمه بقيام الجد يدل على أن اختياره وتصرفه كان لعلمه بأن الوصي أصلح لبنيه من جدهم (?).

• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية (?)، فذهبوا إلى تقديم الجد على من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015