3 - أن الوصاية وإن كان ولاية، فالمغلب فيها الأمانة، وهي من أهل الأمانات (?).
4 - لأن المرأة من أهل الشهادة في المال؛ ولما كانت من أهل الشهادة، فجازت الوصية إليها كالرجل (?).
• الخلاف في المسألة: خالف عطاء؛ فقال: لا تصح إلى المرأة (?).
• أدلة هذا الرأي:
1 - لأن في الوصية ولاية وأمانة والنساء عاجزات عن الولاية (?).
2 - لأن المرأة لما نقصت عن الرجل فلم تكن من أهل الولاية؛ فلا تكون قاضية؛ فلا تكون وصية (?).Rعدم تحقق الإجماع والاتفاق على جواز كون المرأة وصية، لخلاف عطاء.
للأب أن يعين وصيًّا على ولده فإذا عين قدم على غيره من القرابة مطلقًا،