3 - أن الوصاية وإن كان ولاية، فالمغلب فيها الأمانة، وهي من أهل الأمانات (?).

4 - لأن المرأة من أهل الشهادة في المال؛ ولما كانت من أهل الشهادة، فجازت الوصية إليها كالرجل (?).

• الخلاف في المسألة: خالف عطاء؛ فقال: لا تصح إلى المرأة (?).

• أدلة هذا الرأي:

1 - لأن في الوصية ولاية وأمانة والنساء عاجزات عن الولاية (?).

2 - لأن المرأة لما نقصت عن الرجل فلم تكن من أهل الولاية؛ فلا تكون قاضية؛ فلا تكون وصية (?).Rعدم تحقق الإجماع والاتفاق على جواز كون المرأة وصية، لخلاف عطاء.

[200/ 9] مسألة: إذا عين الأب وصيًّا قدم على غيره.

للأب أن يعين وصيًّا على ولده فإذا عين قدم على غيره من القرابة مطلقًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015