فادعى على الولي تعديًا أو ما يوجب ضمانًا فالقول قول الولي) بلا نزاع" (?).

• الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي النزاع في قبول قول الولي إذا ادعى عليه من كان وصيًّا عليه أنه تعدى فلم يدفع إليه ماله عند البلوغ: الحنفية (?)، وهو غير المشهور عند المالكية (?)، وهو قول عبد الملك بن الماجشون منهم (?)، وهو المذهب عند الحنابلة (?).

• مستند نفي النزاع: لأن الوصي الولي أمينٌ على مال الصغير؛ فقبل قوله كالمودع (?).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في المشهور عندهم (?)، والشافعية (?) وهو احتمال عند الحنابلة قواه المرداوي (?)، والظاهرية (?)، فقالوا: القول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015