والحنابلة في إحدى الروايتين (?) وهو قول زفر بن الهذيل (?) أن ليس للوصي أي يشتري لنفسه ما له بيعُه، أو يبيع لنفسه ما له شراءهُ مطلقًا.
• ودليله في ذلك (?):
1 - لأن الإنسان مجبول على جلب حظ نفسه، والأصل في النائب جلب حظ غيره؛ فمنع من البيع والشراء لنفسه من نفسه (?).
2 - لأن الحقوق ترجع إلى العاقد، فإذا تولى طرفي العقد كان مسلمًا ومتسلمًا، طالبا ومطالَبًا وهذا محال (?).
ونقل الموفق ابن قدامة جواز الشراء عن الأوزاعي دون ذكر التقيد بالنفع الظاهر، ودون ذكر دليله (?).Rعدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في جواز شراء الولي مال الصغير لنفسه أو بيعه مال نفسه من الصبي إن كان فيه نفع ظاهر، لخلاف الأوزاعي بالجواز في الشراء دون التقيد بالنفع، ولخلاف الشافعية، ورواية عند الحنابلة وقول زفر بالمنع مطلقًا.
إذا زال الحجر عن الصبي بالبلوغ، فادعى على الولي تعديًا أو ما يوجب ضمانًا كأن ادعى عدم دفع المال إليه، فالقول قول الولي. وقد نفي فيه النزاع.
• من نفى النزاع: الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال: " (ومتى زال الحجر