3 - لأن الوكالة تعتمد الحياة، وقد فقدت حياة القائم بها وهو الوكيل (?).
4 - لأن الوكالة ليست ملكا للوكيل وحقا له فتورث عنه (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على قول مخالف في هذه المسألة.Rتحقق نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت الوكيل.
إذا جن الوكيل جنونًا مطبقًا؛ بطلت الوكالة، وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما؛ أيَّهُما كان، وجنونِهِ المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في كون الوكالة تبطل بجنون الوكيل إن كان الجنون مطبقًا جمهور أهل العلم من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة على الصحيح عندهم (?).
• مستند نفي الخلاف:
1 - لأن الوكيل في جنونه عاجز عن القبض وأداء الأمانة في المقبوض (?).