Rعدم انعقاد الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف في انعزال الوكيل بعزله نفسه، وبطلان الوكالة؛ لخلاف الحنفية.
إذا مات الوكيل بطلت الوكالة، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" (?). الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (وكذا) ش: أي تبطل الوكالة عند م: (موت الوكيل) ش: لقيامها به، ولا نعلم فيه خلافًا" (?).
الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: "تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت الوكيل.
• مستند نفي الخلاف:
1 - لأن الوكيل لا يصح أمره بعد موته (?).
2 - لقيام الوكالة بالوكيل وقد مات (?).