ت 628 هـ، فقال: "وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة" (?).
الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). ولا خلاف في هذه الأشياء" (?).
الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: "تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور أهل العلم من الحنفية (?)، والمالكية فى قول (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?) على الإجماع على بطلان الوكالة بموت الموكل.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف:
1 - لأن الموكل بموته لا يملك التصرف؛ فلا يملك غيره من جهته (?).