المصالحة عن الحق ولا الإبراء منه بغير خلاف نعلمه" (?).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على الإجماع على عدم جواز إبراء الوكيل الغريم من الدين.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن المال ليس ملكا له ولم يأذن له في التصرف بالإبراء (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذا.Rانعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في عدم جواز إبراء الوكيل الغريم من الدين.

[166/ 30] مسألة: حكم الوكالة إذا مات الموكل.

إذا مات الموكل بطلت الوكالة علم الوكيل أو لم يعلم، وقد نقل الإجماع والاتفاق في هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته" (?).

ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" (?). الإمام ابن القطان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015