الإجازة (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?). ولم أعثر عند الشافعية على ما يتعلق بهذه المسألة قبولًا أو ردًّ، إلا أنه يفهم من نصوصهم موافقة الإجماع (?).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - لأن تصرف الوكيل إنما صح ابتداء بالإذن، فاختص بما أذن له فيه (?).
2 - وأما جوازه في البيع عند الحنفية لأن الوكيل في الشراء متهم بالشراء لنفسه، فكان الشراء له، أما البيع فلا تهمة في أنه يبيع لنفسه، لعدم ملكه للمبيع (?).
• الخلاف في المسألة: تأول بعض المالكية (?)، فقالوا بعدم جواز شراء