من أُخته أو من زوجته أو من خالته أو عمته؛ فالبيع جائز" (?).

• الموافقون على الإجماع: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذا المسألة قبولًا، أو ردًّا؛ إلا ما عند الحنفية: "وكل الأب رجلًا ببيع عبد ابنه فباعه الوكيل من الأب؛ جاز" (?).

• مستند الإجماع: لم أعثر على مستند لهذه المسألة.

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع على جواز تعامل الوكيل مع أقارب الموكل؛ لنقل الإجماع، وعدم العثور على المخالف.

[164/ 28] مسألة: إذا سمي للوكيل ثمن فى البيع أو الشراء فخالف الوكيل.

إذا اشترط الموكل على الوكيل البيع فباع بأقل مما سمى أوكله بالشراء بثمن معين فاشترى بأكثر مما سمى، فلا يجوز أن يخالف الوكيل هذا الشرط، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمنًا في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز" (?). الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ، فقال: "وإذا وكل رجلٌ رجلًا بأن يشتري له شيئًا، وسمى له شيئًا في الشراء والبيع، فخالف الوكيل؛ فذلك غير جائز على الموكل، لا أعلمهم يختلفون فيه" (?).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على هذا الإجماع جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية إلا أن أبا حنيفة قيده في البيع فقال بتوقفه على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015