التوكيل يصح فيما يملكه الموكل، ويصح فيه النيابة عنه كما ذكرنا. ويلزمه أحكامه، ويكون الوكيل حرًّا بالغًا" (?).
قلت: لم يشترط هنا في الاتفاق كون الوكيل ذكرًا؛ فدل على جواز كونه أنثى اتفاقًا أيضًا.
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار من: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على الاتفاق على جواز كون الوكيل امرأة فيما لم تمنع منه.
• مستند الاتفاق:
1 - لأنها تملك التصرف في حق نفسها لأنها مالكة له؛ فملكت في حق التصرف في حق غيرها بالإذن (?).
2 - لقيام الحاجة إلى الوكالة، والمرأة تحسن القيام بالعمل الموكلة به (?).
3 - لكون المرأة يجوز أن تعمل لغيرها، فجاز أن تكون وكيلة لغيرها أيضًا (?).