والقسم بين الزوجات (?)، وك: المحرمات كالظهار والغصب والجنايات (?) وك: المباحات كالاحتطاب والاحتشاش واجتناء الثمار من الجبال والاصطياد وحفر المعادن وأخذ الملح والجص والكحل (?).

وقد نقل الإجماع والاتفاق خاصة على عدم جواز الوكالة في الصلاة والصوم من القادر، ويخرج بذلك الصلاة فيما كان تبعًا، كركعتي الطواف فهي تابعة للحج أو العمرة، والصلاة والصوم عن الميت.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام لا يجوز" (?).

الإمام ابن رشد، فقال: "الوكالة في كل شيء جائزة إلا فيما أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات وما جرى مجراها" (?).

الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ؛ فقال: "واتفقوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام عن الحي لا يجوز" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على عدم جواز التوكيل في الصلاة والصيام: من المالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015