الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال: "ولا خلاف في جواز الوكالة عند العلماء" (?).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة، وأن كل ما جازت به النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة وقضاء الدين والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق وغير ذلك" (?).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة" (?). الإمام القرطبي ت 671 هـ، فقال بعد حديث: "وفيه دليل على جواز الوكالة، ولا خلاف فيها بين العلماء" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الفقهاء وأتباعهم من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)،