الوكالة تصح في كل حق تجوز النيابة فيه (?)، وكل عقد يصح أن يعقده الإنسان بنفسه (?)، وقد نُقِلَ الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل كل واحد منهما وكيلًا يطالب له حقه، ويتكلم عنه" (?). الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء، وحفظ المتاع، وقبض الحقوق من الأموال ودفعها، والنظر في الأموال" (?).