وذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?) إلى أنه يضمنه إذا تعدى، وإلا فلا.
• أدلة هذا الرأي:
1 - حديث أبي هريرة (?)، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَغْلَقُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه (?)، له غنمه وعليه كرمه (?) " (?).
2 - لأن المرتهن لو ضمن الرهن دون تعد لامتنع الناس من التداين خوفًا من الضمان (?).
3 - لأن الضمان في ضرر عظيم؛ لأنه وسيلة إلى تعطيل المداينات، والضمان منفي شرعًا؛ لأنه وثيقة بالدين والوثيقة لا تضمن، ولا يحصل به الوفاء بهلاكها (?).Rعدم تحقق الإجماع على ضمان المرتهن الرهن مطلقًا لخلاف من خالف.
إذا حدث هذا للراهن أو حجر عليه لفلسه، فيقدم من له أَرْشُ جنايةٍ، ثم