" (فإذا قبضه المرتهن دخل في ضمانه). . . وقد نقل أصحابنا إجماع الأمة على أنه مضمون على اختلافهم في كيفية الضمان" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ضمان المرتهن الرهن دون قيود الحنفية (?)، وابن أبي ليلى والثوري (?).
• مستند الإجماع:
1 - ما روي (?)، أن رجلًا رهن فرسًا له بدين فنفق (?)، فاختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال عليه الصلاة والسلام للمرتهن: "ذهب حقك" (?).
2 - لأن الرهن بالحبس صار مستوفيًا لحقه من وجه؛ وقد تأكد هذا الاستيفاء بهلاك المرهون، فإن ضمن كان وفاء ثانيًا وهو ربا (?).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية، فقالوا: ما قبضه المرتهن مما لا يُغاب عليه [أي لا يمكن إخفاؤه] لا يضمنه المرتهن، وما يغاب عليه يضمنه (?)،