واستدلوا بالقياس على حكم الموضِحة (?)، حيث إن ضرب هذا المكان يعتبر من الرأس (?).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
مسح الأذنين سنة من سنن الوضوء، وهناك من قال بوجوبه، ولكن الجميع قالوا بأنه مشروع للوضوء، وحُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما" (?)، وهو يشير إلى الخلاف في وجوبه وعدمه.
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمع المسلمون طرًّا أن الاستنشاق والاستنثار من الوضوء، وكذلك المضمضة، ومسح الأذنين" (?).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجبًا. . " (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمعت الأمة على أن الأذنين تطهران" (?).
الحطّاب (954 هـ) حيث يقول: "والمراد بالداخل هنا الصماخ، وأما خارجه فلا خلاف في فرضيته" (?).
ابن عابدين (1306 هـ) حيث يقول: "أما لو أخذ ماء جديدًا مع بقاء البلة؛ فإنه يكون