• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز" (?).
الإمام ابن بطال ت 449 هـ، فقال: "الرهن جائز فى الحضر والسفر، وبه قال جميع الفقهاء" (?).
الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ؛ فقال: "واتفقوا على جواز الرهن في الحضر والسفر" (?).
الإمام القرافي ت 684 هـ، فقال: "الرهن اللزوم، وكل شيء ملزوم فهو رهن. . . قال اللخمي: الإجماع عليه سفرًا وحضرًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على جواز الرهن في الحضر كما هو في السفر، وكذا ابن حزم الظاهري لكن دون أن يُشْتَرَط (?).
• مستند الإجماع والاتفاق: قوله عز وجل (?): {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]. قال الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ: "خرج الكلام في الآية على الأعم الأغلب، لا على سبيل الشرط" (?).
وقال الإمام ابن بطال ت 449 هـ: "وحجة الجماعة أن اللَّه لم يذكر السفر على أن يكون شرطًا فى الرهن، وإنما ذكره لأجل أن الغالب فيه أن الكاتب