• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله عز وجل (?): {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
2 - حديث أنس رضي اللَّه عنه (?)، قال: ولقد رهن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- درعه بشعير (?). قال الإمام السرخسي بعد أن ساق هذا الحديث: "وفيه دليل أن الرهن جائز في الحضر والسفر جميعًا" (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في جواز الرهن في السفر.Rانعقاد الإجماع على جواز الرهن في السفر.
الرهن في الحضر جائز كما في السفر، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.