الأول المضمون عنه، ولا يشترط رضاه بالاتفاق" (?). الإمام ابن شطا الدمياطي ت بعد 1302 هـ، فقال: "لا يشترط رضا المدين، وهذا بالاتفاق" (?).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على صحة الكفالة دون اشتراط رضا المدين (المكفول عنه): الحنفية (?)، والمالكية (?) والشافعية (?)، والحنابلة فى وجه (?).
• مستند الاتفاق ونفي الخلاف: حديث أبي قتادة الطويل، وفيه: ثم أتي [أي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-] بالثالثة [أي بالجنازة الثالثة] فقالوا: صل عليها. قال: "هل ترك شيئًا؟ " قالوا: لا. قال: "فهل عليه دين؟ " قالوا. ثلاثة دنانير. قال: "صلوا على صاحبكم". قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول اللَّه وعلى دينه فصلى عليه.
• ووجه الدلالة: أن الميت لا يأتى منه رضا ولا إذن، وقد أقر النبي كفالة أبي قتادة.
2 - أن الكفالة فيها التزام من الكفيل بالمطالبة، وهو تصرف فيما يملك،