صبي غير مميز بغير خلاف؛ لأنه إيجاب مال بعقد، فلم يصح منهم كالنذر والإقرار، ولا يصح من السفيه المحجور عليه" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في صحة كفالة من يصح منه التبرع، وأنه لا يصح من المجنون ولا الصبي، جمهور الفقهاء: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند نفي الخلاف:
1 - لأن الكفالة عقد فيه إيجاب بمال، فلم يصح إلا من جائز التصرف (?).
2 - أن الصبي والمجنون ليسا من أهل التبرع، فقد ارتفع القلم عنهما (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.Rتحققُ نفي الخلافِ في صحة كفالة من يصح منه التبرع.
لا يشترط لصحة الكفالة رضا المكفول عنه أو المضمون عنه، وهو المدين أو إذنه، بل تصح مع كراهته لذلك. وقد نقل الاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن قدامة الحنبلي ت 620 هـ، فقال: "ولا يعتبر رضا المضمون عنه، لا نعلم فيه خلافًا" (?).
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "كتاب الضمان. . . أركانه وهي خمسة