[72/ 6] مسألة: يجوز مطالبة المضمون له الضامن بما ضمن بالاتفاق.

يحق للمضمون له [صاحب الحق من دَين ونحوه] أن يطالب الضامن بما ضمنه له، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا على أن من كان له على آخر حي حق واجب من مال محدود قد وجب بعد فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك وكان الضامن له غنيًّا، فإن ذلك جائز، وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له" (?). الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "الضمان إذا صح لزم الضامن أداء ما ضمنه وكان للمضمون له مطالبته ولا نعلم في هذا خلافًا" (?).

• الموافقون والإجماع: وافق على الاتفاق ونفي الخلاف: الحنفية (?)، ومالك في قول رجع عنه (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو قول الثوري

طور بواسطة نورين ميديا © 2015