[71/ 5] مسألة: ضمان ما لم يجب لا يجوز بالاتفاق.

لا يجوز ضمان مال لم يجب بعد، كمن قال لآخر: أنا أضمن لك ما تستقرضه من فلان، أو قال له: اقترض من فلان دينارًا وأنا أضمنه عنك، أو قال له: أقرض فلانًا دينارًا وأنا أضمنه لك (?)، وقد نقل الاتفاق على هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "اتفقوا أن ضمان ما لم يجب قط، ولا وجب على المرء؛ لا يجوز" (?).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق السابق محمد بن الحسن من الحنفية (?)، والشافعية في أصح القولين وأشهرهما، وهو الجديد (?)، وأبي سليمان (?)، وابن أبي ليلى (?)، والظاهرية (?).

• مستند الاتفاق:

1 - لأن ضمان ما لم يجب، ليس في كتاب اللَّه عز وجل فهو باطل (?).

2 - لأن الضمان عقد واجب، وضمان ما لم يجب هو من باب ضمان الواجب في غير واجب وهو لا يجوز، فهو التزام ما لم يلزم بعد، وهذا محال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015