لا يجوز ضمان مال لم يجب بعد، كمن قال لآخر: أنا أضمن لك ما تستقرضه من فلان، أو قال له: اقترض من فلان دينارًا وأنا أضمنه عنك، أو قال له: أقرض فلانًا دينارًا وأنا أضمنه لك (?)، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "اتفقوا أن ضمان ما لم يجب قط، ولا وجب على المرء؛ لا يجوز" (?).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق السابق محمد بن الحسن من الحنفية (?)، والشافعية في أصح القولين وأشهرهما، وهو الجديد (?)، وأبي سليمان (?)، وابن أبي ليلى (?)، والظاهرية (?).
• مستند الاتفاق:
1 - لأن ضمان ما لم يجب، ليس في كتاب اللَّه عز وجل فهو باطل (?).
2 - لأن الضمان عقد واجب، وضمان ما لم يجب هو من باب ضمان الواجب في غير واجب وهو لا يجوز، فهو التزام ما لم يلزم بعد، وهذا محال (?).