هذا وقد أشار إلى خلاف الحنفية القرافي، فقال: "واشترطه (ح) " (?).
• أدلة هذا الرأي: لم أجد دليلًا للحنفية من كتبهم، ولكن استدل لرأيهم القرافي بالتالي:
1 - لأنه إثبات مال لآدمي فلم يثبت إلا برضاه، أشبه البيع فالرضا مشترط فيه من كل طرفي العقد البائع والمشتري (?).Rعدم تحقق الاتفاق، وكذا نفي الخلاف على عدم اعتبار رضى المضمون عنه، لخلاف الحنفية.
إذا أدى الضامن حقًّا عن المضمون عنه بإذنه، رجع به على المضمون عنه، وإن لم يأمره المضمون عنه بالأداء، وقد نقل الاتفاق على هذا
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أنه إذا ضمن حقًّا عن رجل بإذنه وأداه؛ أنه يجب له الرجوع به على المضمون عنه" (?).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق السابق جمهور فقهاء الأمصار: أبو يوسف من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).