إن المعير وإن وقته سنة فله أن يسترده من ساعته، فكذلك القرض (?).
6 - أن الأجل منفعة في القرض، والقرض لا يحتمل الزيادة والنقصان في عوضه؛ فلم يجز شرط الأجل فيه (?).Rعدم انعقاد الإجماع على كون القرض يتأجل بالتأجيل لخلاف الحنفية والشافعية وغيرهم ممن سبق ذكرهم.
استقراض الحيوان لا يجوز. وقد نُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: (اتفقوا أن استقراض ما عدا الحيوان جائز، واختلفوا فى جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان" (?).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على عدم استقراض الحيوان أبو حنيفة وأصحابه (?)، وفقهاءُ الكوفة والثوريُّ والحسنُ بن صالح (?)، وروي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة (?).
• مستند الاتفاق:
1 - عموم آيات الربا، أما حديث أبي رافع (?) وما كان مثله؛ فمنسوخ بآية الربا (?).