والحنابلةُ في قول الصوابُ خلافُه (?)، وابن حزم (?)، وهو قول الحارث العُكْلِي، والأوزاعيّ، وابن المنذر (?)، وزُفَر بنِ الهُذَيْلِ (?) (?)، فقالوا القرض حال، ولا يتأجل بالتأجيل.
• أدلة هذا القول: قوله تعالى (?): {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58].
• وجه الدلالة: أن القرض أمانة، ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها (?).
2 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل" (?).
• ووجه الدلالة: أن تأجيل الحالِّ ليس في كتاب اللَّه تعالى، فكان باطلًا (?).
3 - لأنه الدين حق مستقر فلم يتأجل بالتأجيل (?).
4 - أن المقرض متبرع، فلو كان الأجل فيه لازما لصار التبرع ملزمًا المتبرع شيئًا، وهو الكف عن المطالبة إلى انقضاء الأجل، وذلك يناقض موضوع التبرع (?).
5 - أن القرض كالعارية، والمعير له الرجوع في العارية متى ما شاء، حتى