• مستند الإجماع:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "كل قرض جر منفعة فهو ربا" (?).
2 - ما روي عن أبي بن كعب، وعبد اللَّه بن سلام، وفضالة بن عبيد رضي اللَّه عنهم، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك أنهم نهوا عن قرض جر منفعة (?).
3 - ولأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا اشترط فيه زيادة خرج عن موضوعه (?).
• الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالفٌ من العلماء للإجماع السالف، وهو حرمة اشتراط الزيادة في القرض، وكونه ربا.Rانعقاد الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على حرمة اشتراط الزيادة في القرض، وكونه ربا.
اشتراطُ ربِّ المالِ وهو المقرِضُ هديةً على المستقرِض مع القرض ربا، والربا حرام، وقد نُقِل الإجماع على ز• من نقل الإجماع: ابن المنذر ت 318 هـ، حيث قال: "وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا" (?). الإمام القرطبي ت 671 هـ؛ فقال: