• مستند الإجماع:

1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "كل قرض جر منفعة فهو ربا" (?).

2 - ما روي عن أبي بن كعب، وعبد اللَّه بن سلام، وفضالة بن عبيد رضي اللَّه عنهم، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك أنهم نهوا عن قرض جر منفعة (?).

3 - ولأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا اشترط فيه زيادة خرج عن موضوعه (?).

• الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالفٌ من العلماء للإجماع السالف، وهو حرمة اشتراط الزيادة في القرض، وكونه ربا.Rانعقاد الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على حرمة اشتراط الزيادة في القرض، وكونه ربا.

[62/ 12] مسألة: اشتراط الهدية في القرض حرام بالإجماع.

اشتراطُ ربِّ المالِ وهو المقرِضُ هديةً على المستقرِض مع القرض ربا، والربا حرام، وقد نُقِل الإجماع على ز• من نقل الإجماع: ابن المنذر ت 318 هـ، حيث قال: "وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا" (?). الإمام القرطبي ت 671 هـ؛ فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015