ابن تيمية ت 728 هـ، فقال: "القرض موجبه رد المثل فقط، فمتى اشترط زيادة لم تجز بالاتفاق" (?).
بدر الدين العيني ت 855 هـ؛ حيث قال: "وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن اشتراط الزيادة في السلف ربا حرام" (?).
الشوكاني ت 1255 هـ، فقال: "إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقًا" (?).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على الإجماع على حرمة اشتراط الزيادة.