فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذا التعريف.Rما ذكره ابن حزم من الإجماع على كون القرض مالًا بمال مثله صحيحٌ؛ حيث إنه لم يوقف على قول لأحد قال بخلافه.

[52/ 2] مسألة: القرض جائز بالإجماع:

القرضُ قربة إلى اللَّه، وهو من جنس التبرع بالمنافع، لذا فهو مندوب إليه في حق المقرِض، ومباح للمقترِض (?). وقد نقل الاتفاق والإجماع على ذلك جماعة من العلماء.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 319 هـ؛ حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن استقراضَ ما لَهُ مثلٌ من المكيل والموزون والأطعمة جائز" (?).

الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن القرض فعل خير، وأنه إلى أجل محدود وحالًا في الذمة جائز" (?). الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ (?)، فقال: "واتفقوا أن القرض قربة ومثوبة" (?).

الإمام ابن قدامة الحنبلي ت 620 هـ، حيث قال: "القرض نوع من السلف، وهو جائز بالسنة والإجماع. . . وأجمع المسلمون على جواز القرض" (?).

البهوتي الحنبلي ت 1051 هـ، فقال: "القرض. . لغة: القطع. واصطلاحا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015