الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض

[51/ 1] مسألة: تعريف القرض (?).

القرض هو أن يدفع الإنسان لآخر شيئًا من مالِهِ ليرد إليه بدله. وقد نقل الإجماع على هذا المعنى للقرض.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "القرض فعل خير، وهو أن تعطي إنسانًا شيئًا بعينه من مالِكَ تدفعه إليه ليرد عليك مثلَه إما حالًّا في ذمته وإما إلى أجل مسمى هذا مجمع عليه" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على هذا التعريف للقرض في الجملة الجمهور من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى (?): {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015