2 - وقوله تعالى (?): {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].
قال الإمام ابن حزم أيضًا في معرض الاستدلال بهذه الآية: "فنسأل من خالف قولنا أبحق ذبح هذا الحيوان أو نحو، أم بباطل، ولا بد من أحدهما، ولا يقول مسلم: إنه ذبح بحق، فإذ لا شك في أنه نحو وذبح بباطل فهو محرم أكله بنص القرآن" (?).
3 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (?).
4 - حديث رافع بن خديج (?) قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر بها فأكفئت، ثم عدل عشرًا من الغنم بجزور (?).
قال الإمام ابن حزم في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فهذا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أمر بهرق القدور التي فيها اللحم المذبوح من الغنيمة قبل القسمة، ولا شك في أنه لو كان حلالًا أكله ما أمر بهرقه, لأنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال؛ فصح يقينا أنه حرام محض، وأن ذبحه ونحره تعد يوجب الضمان، ولا يبيح الأكل" (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فأحل ذبيحة الغاصب مع التفصيل: الحنفية (?)،