وطاوس بن كيسان (?).

• مستند نفي الخلاف: قول اللَّه تعالى (?): {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3].

قال الإمام ابن حزم في معرض الاستدلال بهذه الآية: "فإن الحيوان حرام أكله إلا ما ذكينا، فالذكاة حق مأمور به طاعة للَّه تعالى لا يحل أكل ما حرم من الحيوان إلا به ومن الباطل المتيقن أن تنوب المعصية، عن الطاعة. والعجب أنهم [أي المخالفين لهذا الرأي] متفقون معنا على أن الفروج المحرمة لا تحل إلا بالعقد المأمور به لا بالعقد المحرم: فمن أين وقع لهم أن يبيحوا الحيوان المحرم بالفعل المحرم؟ ! وما الفرق بين تصيد المحرم للصيد المحرم عليه، وبين ذبح المتعدي لما حرم عليه ذبحه؟ ! " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015